Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89017 بتاريخ 23/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 89017/201923 octobre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعيّن على الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في مستندات الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه بواسطة محام داخل الأجل القانوني المحدد بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، وإلا كان الطعن ساقطا.
  2. يُعدّ احترام الشكلية المتعلقة بإيداع مذكرة مستندات الطعن في أجلها إجراءً أساسيا تتصل مخالفته بالنظام الإجرائي، بما يخول للمحكمة إثارة السقوط من تلقاء نفسها والحكم برفض الطعن شكلا.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.