Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83314 بتاريخ 25/10/2019 : وجوب تعليل رفض سماع شاهد

J P 83314/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من سلطة قضاة الأصل، غير أنّ هذه السلطة مشروطة بتعليل ما يستخلصونه تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية، ويؤدي إغفال الرد على دفع جوهري إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. رفض طلب سماع أحد الشهود وإن كان خاضعا للسلطة التقديرية لقضاة الأصل طبقا للفصل 144 من مجلة الاجراءات الجزائية، إلا أنّ المحكمة تلتزم قانونا بتعليل قرار الرفض، ويترتب على خلو الحكم من هذا التعليل مخالفة الفصل المذكور بما يوجب نقضه.
  3. الحكم بحجز الأشياء على معنى الفصل 28 من المجلة الجزائية يقتضي من قاضي الأصل بيان علاقة الارتباط بين المحجوز والجريمة موضوع التتبع وتعليل ذلك، إذ لا يكفي الأمر بالحجز دون التنصيص على كون المحجوز متأتيا من الجريمة أو مرتبطا بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.