محكمة التعقيب - الدائرة 11 قرار تعقيبي جزائي عدد 78016 الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 78016 قرار تعقيبي جزائي تاريخ القرار: 2019/10/28 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2018/05/02. ضد: ***** بنت ***** ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78016 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن أدلة الدعوى واستخلاص القناعة منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد أحاطت بعناصر الملف ووازنت بينها دون إغفال.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر الإثبات لتبرير قضائها متى كان استخلاصها قائما على مقاربة منطقية وتعليل سليم.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض متى استند إلى وقائع ثابتة وتطبيق سليم للقانون وخلا من التحريف أو القصور البيّن في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.