Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78016 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 78016/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن أدلة الدعوى واستخلاص القناعة منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد أحاطت بعناصر الملف ووازنت بينها دون إغفال.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر الإثبات لتبرير قضائها متى كان استخلاصها قائما على مقاربة منطقية وتعليل سليم.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض متى استند إلى وقائع ثابتة وتطبيق سليم للقانون وخلا من التحريف أو القصور البيّن في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.