Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81996 بتاريخ 25/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 81996/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة أمامها دون أن تمتد إلى إعادة فحص موضوع الدعوى أو إعادة تقدير الوقائع.
  2. يعدّ الطعن تعقيبيا غير قائم على أساس قانوني متى انصبّ على مناقشة ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة المعتمد في تكوين قناعتها.
  3. تستقيم سلامة الحكم من ناحية القانون متى كان تعليله مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع بالمعنى القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.