Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92413/86981 بتاريخ 25/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت نية القتل تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة التقدير الوجداني للقرائن
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص القصد الجنائي الخاص وترتيب النتيجة القانونية من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل متى كان ما انتهوا إليه معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
- يثبت القصد الجنائي الخاص بالقتل من خلال قرائن موضوعية تستخلصها المحكمة من عناصر الاعتداء، ومنها طبيعة الوسيلة المستعملة وموضع الإصابة وعمقها وتعدد الجروح بما يسمح بالاستدلال على توافر نية إزهاق الروح.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في وزن الشهادات وتقدير القرائن متى كان الحكم المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.