Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74744 بتاريخ 25/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على وزن الأدلة تقتصر على سلامة التعليل القانوني

J P 74744/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة أمامها، فلا تتصدى من تلقاء نفسها لما لم يعرض عليها من أوجه الطعن.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان الترجيح الذي انتهت إليه محكمة الأصل مبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض متى استند إلى أدلة ثابتة بالملف وعلّل النتيجة التي انتهى إليها دون خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع، ويطرح الطعن الذي ينحصر في مجادلة الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.