إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن.
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 2.1987
وعلى القرار المؤرخ في 10 أوت 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.