Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92063 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير المسؤولية في حوادث المرور رهينة قيام التعليل المستساغ على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مبنيا على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف.
- تتدخل محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون لضمان حسن تطبيق القانون وتأويله متى تبين أن الحكم المطعون فيه لم يسند ما انتهى إليه إلى تعليل يمكن مراقبته أو جاء استخلاصه دون سند ثابت بأوراق الدعوى.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع بمجرد الاختلاف في تقييم عناصر المسؤولية متى كان الحكم قد انتهى إلى تقدير معلل لقيام الخطأ بما يبرر توزيع المسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.