Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72702 بتاريخ 28/10/2019 : عدم قبول التعقيب القائم على مجادلة محكمة الأصل في تقدير أدلة الإدانة

J P 72702/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض يعدّ جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب المقتصرة على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. تقدير الشهادات والموازنة بينها وترجيح إحداها على الأخرى والأخذ ببعضها على سبيل الاسترشاد يخضع لوجدان محكمة الأصل ولا يكون محل تعقيب متى استند الحكم إلى عناصر إثبات سائغة تؤدي إلى الاقتناع بثبوت الإدانة.
  3. لا يترتب عن مجرد إنكار المتهم سقوط عناصر الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع متى كانت هذه العناصر كافية قانونا لتكوين قناعة المحكمة وتبرير قضائها تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.