Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80417 بتاريخ 29/10/2019 : لا يعد ترك إجراء بحث نفسي اجتماعي للطفل الضحية خرقا للقانون ما لم تقتضه ضرورة جدية لإزالة شك مؤثر في الإدانة
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق ضمّ العقوبة على معنى الجرائم المتشعبة إلا إذا كانت الأفعال قد وقعت لمقصد واحد وتداخلت أركانها على نحو يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة بحيث لا يمكن تصور قيام إحداها دون الأخرى.
- يثبت ظرف التشديد المتعلق بالتهديد إذا كان من شأنه ممارسة ضغط نفسي فعّال على إرادة المجني عليه بما يسهّل استمرار الاعتداء أو يمنع تبليغه ولو لم يثبت اقترانه حصرا بلحظة ارتكاب فعل جنسي محدّد.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ترجيح محاكم الأصل بين عناصر الإثبات متى كان التعليل مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن سهوًا أو تحريفًا للقواعد القانونية.
- لا يترتب عن عدم إجراء المكافحة أو الاستقراءات النفسية الاجتماعية بخصوص الطفل الضحية بطلان الحكم متى كان الامتناع معللا بكونها غير منتجة أو مرفوضة قطعيا من الطفل وبما لا يخلّ بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.