Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79918 بتاريخ 28/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء كامل الهيئة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية داخل الأجل القانوني يعد من القواعد الإجرائية الأساسية التي تهم النظام العام.
- عدم حمل النسخة الأصلية للحكم إمضاء كامل الهيئة الحكمية دون التنصيص على تعذر الإمضاء يشكل خرقا لقاعدة آمرة يترتب عنه بطلان الحكم.
- البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام يثار من تلقاء المحكمة ويستوجب النقض بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.