الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 69492 التاريخ : 28-10-2019 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ : 08-12-2017 . وعلى مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 12-12-2017 نيابة عن القائم بالحق الشخصي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69492 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية المقضى بها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها لأن ذلك يفضي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو ما لا يتأتى متى انبنى الحكم على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- تتجه محكمة التعقيب إلى رفض المطعن عند ثبوت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خطأ أو ضعف تعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.