Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60417 بتاريخ 28/10/2019 : انتفاء جريمة افتكاك حوز بالقوة عند عدم ثبوت الحوز الموجب للحماية الجزائية

J P 60417/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. الحكم القضائي تكون له حجية في الإثبات بخصوص ما تضمنه من حقائق وما أورده من محتوى حجج فحصتها المحكمة، بما يسمح بالاستدلال بأسبابه لإثبات واقعة معروضة دون إلزام من يتمسك به بإثبات مطابقة ما دون به للواقع.
  2. تجريم افتكاك الحوز بالقوة يرمي إلى منع الاحتجاج بحق عيني عقاري بمنطق القوة عندما يكون صاحب الحق الشرعي متوفرا على دلائل وحجج مثبتة، ولا تقوم الجريمة إلا بتوافر حوز واقعي أو قانوني يبرر الحماية الجزائية.
  3. ثبوت الحوز لفائدة الغير بمؤيدات متظافرة، ومن بينها حكم بالتسجيل، ينفي عن الشاكي شرط الحوز الموجب للحماية الجزائية، فيتعين معه عدم سماع الدعوى العامة في خصوص جرائم الاعتداء على الحوز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.