الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 76535 الحمد لله وحده التاريخ : 28-10-2019 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ***** بتاريخ : 29-03-2018 . ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 18/18
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76535 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب مقام رقابة موضوعية على وسائل الإثبات، فلا يجوز استعمال الطعن للتشكيك في عناصر الاقتناع التي اعتمدتها محكمة الموضوع ما دام الحكم قد بُني على تحليل قانوني وواقعي غير محرّف للوقائع.
- المطاعن المؤسسة على ضعف التعليل تُرفض إذا ثبت أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها على أسباب واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 3 من قانون 18 فيفري 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.