Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80069/80064 بتاريخ 28/10/2019 : نقض الحكم لعدم تعليل قرار ضم القضايا باستظهار شروط الارتباط القانونية

J P 80069/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الأدلة التي اعتمدها على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. الإذن بضم الإجراءات لا يكون صحيحا إلا بعد التثبت من توفر شروط الارتباط والتوارد كما ضبطتها النصوص المنظمة لذلك، وإغفال البحث في هذه الشروط يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.