Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82647/86239 بتاريخ 29/10/2019 : قيام جريمة الفصل 96 يتحقق بثبوت استغلال الصفة المقترن بمخالفة التراتيب
Principe juridique
- لا يكون الدفع بهضم حقوق الدفاع مؤثرا متى كانت الوثيقة المعتمدة في التتبع منسوبة للمتهم بختم الجهة الإدارية وإمضائه ولم ينازع في صحة الختم أو الإمضاء وكانت منازعته منصبة على المحتوى دون بيان أوجه التزوير.
- تقوم أركان جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى ثبت استغلال الموظف العمومي لصفته لتمكين الغير من فائدة لا وجه لها أو لإلحاق ضرر بالإدارة وكانت مخالفة التراتيب المنطبقة على العملية مقترنة بذلك الاستغلال.
- تتحدد وظيفة دائرة الإتهام بوصفها سلطة اتهام في التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة مع بيان عناصرها ومرتكزات الإحالة دون أن تمتد إلى الفصل في أصل الإدانة من عدمها.
- يكون مطلب التعقيب غير قائم على مستند صحيح متى خلا من مطاعن أصلية مؤسَّسة على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.