Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75271 بتاريخ 28/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع الطاعن مذكرة تتضمن أسباب الطعن وتبين الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد.
- يحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة القرار المنتقد من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويؤدي عدم احترام هذا الأجل إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال إجراءاته الجوهرية في الأجل القانوني، تقضي محكمة التعقيب برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك ومنها حجز المال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.