Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84486 بتاريخ 28/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم تقديم مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 84486/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها عند الاقتضاء داخل الأجل القانوني وبواسطة محام يعد شرطا إجرائيا جوهريا لقبول مطلب التعقيب شكلا وفق مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. الإخلال بالشروط الشكلية الجوهرية لإجراءات الطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الطعن ورفضه شكلا باعتبار أن هذه الإجراءات من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتتعهد المحكمة بمراقبتها من تلقاء نفسها.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج يستتبع حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لنفس النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.