Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 863 بتاريخ 28/10/2010 : الاستجلاب يستوجب تلافي الشبهات الماسة بحسن سير العدالة لضمان اطمئنان المتقاضي

J P 863/201028 octobre 2010

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة ووفق الشروط التي يضبطها الفصل 294 من م ا ج.
  2. تستجيب المحكمة لطلب الاستجلاب كلما اقتضى حسن سير العدالة وسمعة القضاء تلافي الشبهات بما يحقق اطمئنان المتقاضي إلى ضمان حقوقه أمام القضاء.
  3. يبرر درء التأويلات والشبهات نقل التعهد بالقضية إلى محكمة أخرى متحدة الدرجة متى توافرت شروط الاستجلاب القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.