Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 863 بتاريخ 28/10/2010 : الاستجلاب يستوجب تلافي الشبهات الماسة بحسن سير العدالة لضمان اطمئنان المتقاضي
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة ووفق الشروط التي يضبطها الفصل 294 من م ا ج.
- تستجيب المحكمة لطلب الاستجلاب كلما اقتضى حسن سير العدالة وسمعة القضاء تلافي الشبهات بما يحقق اطمئنان المتقاضي إلى ضمان حقوقه أمام القضاء.
- يبرر درء التأويلات والشبهات نقل التعهد بالقضية إلى محكمة أخرى متحدة الدرجة متى توافرت شروط الاستجلاب القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.