Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 869 بتاريخ 28/10/2019 : استجلاب القضية التحقيقية عند قيام قرائن جدية تقتضي ضمان حسن سير العدالة

J P 869/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب استجلاب القضية إذا قدم ممن له الصفة وطبقا لأحكام الفصل 294 من م ا ج.
  2. يكفي لقيام موجب الاستجلاب ثبوت ما يؤسس لجدية المطلب بقرائن معتبرة تجعل نقل الملف ضروريا ضمانا لحسن سير العدالة.
  3. لا يشترط للقول بوجاهة الاستجلاب الحسم في مشروعية التخوف المثار متى كان تدبير السحب والإحالة يهدف إلى تعزيز اطمئنان المتقاضي لضمان حقوقه أمام القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.