Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 869 بتاريخ 28/10/2019 : استجلاب القضية التحقيقية عند قيام قرائن جدية تقتضي ضمان حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب استجلاب القضية إذا قدم ممن له الصفة وطبقا لأحكام الفصل 294 من م ا ج.
- يكفي لقيام موجب الاستجلاب ثبوت ما يؤسس لجدية المطلب بقرائن معتبرة تجعل نقل الملف ضروريا ضمانا لحسن سير العدالة.
- لا يشترط للقول بوجاهة الاستجلاب الحسم في مشروعية التخوف المثار متى كان تدبير السحب والإحالة يهدف إلى تعزيز اطمئنان المتقاضي لضمان حقوقه أمام القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.