Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 865 بتاريخ 28/10/2019 : سحب الدعوى الجزائية يبرره قيام مظنة المساس بحسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى كان مقدّما ممن له الصفة ومؤسسا على الشروط التي يقتضيها الفصل 294 م ا ج.
- يستوجب سحب القضية وإحالتها إلى محكمة أخرى متحدة الدرجة كلما كان ذلك لازما لحماية حسن سير العدالة وصون سمعة القضاء بما يطمئن المتقاضي إلى ضمان حقوقه.
- لا يتوقف تطبيق الفصل 294 م ا ج على التثبت في مشروعية التخوف المدعى به متى كان درء التأويلات والشبهات يقتضي نقل النظر في القضية.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.