Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90442 بتاريخ 29/10/2019 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام المستمد من ثابت الملف يمنع رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع

J P 90442/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من الوقوف على قيام الجريمة أو نفيها في حق المظنون فيه.
  2. متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا سليما ومسببا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن الطعن الذي ينصب على مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع وتكييفها القانوني يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. عدم رد محكمة الأصل صراحة على دفوع الدفاع لا يعيب قرارها متى تبين أنها أجابت عنها ضمنيا من خلال الأسس التي بنت عليها قضائها وكانت تلك الدفوع غير موجبة لجواب مستقل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.