Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 863 بتاريخ 28/10/2019 : استجلاب القضية الجزائية متى اقتضته مصلحة حسن سير العدالة لدرء الشبهات

J P 863/201928 octobre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى استوفى شروطه الشكلية المنصوص عليها قانونا وقدم ممن له الصفة وفق الأحكام الإجرائية الواجبة التطبيق.
  2. يستجاب لطلب الاستجلاب متى اقتضت مصلحة حسن سير العدالة وسمعة القضاء تلافي أسباب قد تثير التأويلات والشبهات بما يعزز اطمئنان المتقاضي وثقته في الجهة القضائية المتعهدة.
  3. تطبيق الفصل 294 من م ا ج يخول للمحكمة سحب ملف القضية من المحكمة المتعهدة وإحالته على محكمة أخرى متحدة الدرجة متى توفرت الشروط القانونية الموجبة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.