Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 863 بتاريخ 28/10/2019 : استجلاب القضية الجزائية متى اقتضته مصلحة حسن سير العدالة لدرء الشبهات
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى استوفى شروطه الشكلية المنصوص عليها قانونا وقدم ممن له الصفة وفق الأحكام الإجرائية الواجبة التطبيق.
- يستجاب لطلب الاستجلاب متى اقتضت مصلحة حسن سير العدالة وسمعة القضاء تلافي أسباب قد تثير التأويلات والشبهات بما يعزز اطمئنان المتقاضي وثقته في الجهة القضائية المتعهدة.
- تطبيق الفصل 294 من م ا ج يخول للمحكمة سحب ملف القضية من المحكمة المتعهدة وإحالته على محكمة أخرى متحدة الدرجة متى توفرت الشروط القانونية الموجبة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.