Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87944 بتاريخ 29/10/2019 : قرار دائرة الاتهام بالإحالة يكتفي بعرض الوقائع وبيان وصفها القانوني

J P 87944/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. قرار دائرة الاتهام بالإحالة في مادة الجنايات يكون صحيحا متى تضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني دون أن تكون الدائرة مطالبة بتعليل وجه اجتهادها في تقدير تلك الوقائع.
  2. مناقشة حجية القرائن المعتمدة لتوجيه التهمة أمام دائرة الاتهام لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كان قرار الإحالة قد التزم ببيان الوقائع والوصف القانوني لأن الفصل في ثبوت الأفعال ونسبتها للمتهمين ينعقد لمحكمة القضاء المختصة.
  3. سلطة دائرة الاتهام في إصدار بطاقة إيداع تستند إلى الفصل 117 من م إ ج وتكون قانونية متى مورست في نطاق الإحالة وبعد سماع ممثل النيابة العمومية مع تعليل القرار وفق مقتضيات النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.