Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69355 بتاريخ 29/10/2019 : تأجيل تنفيذ عقوبة السجن مشروط بثبوت خلوّ السوابق العدلية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني بالسجن يبقى استثناء من مبدأ نفاذ عقوبة السجن ولا يُعمل به إلا بعد تحقق المحكمة من توفر شروطه القانونية وتعليل قرارها في ذلك.
- يشترط لتمتيع المتهم بتأجيل التنفيذ عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة ويعد هذا الشرط مانعا قانونيا يوجب على المحكمة التثبت منه قبل إقرار التأجيل.
- خلو الملف من بطاقة السوابق العدلية التي تعد الوثيقة المعتمدة قانونا لإثبات السوابق يمنع المحكمة من الجزم بتوفر شرط عدم سبق الحكم بالسجن ويجعل منح تأجيل التنفيذ دونها مخالفة ثابتة للقانون موجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.