الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 91313 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 345 بتاريخ 2019/4/5 المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 158 بتاريخ 2019/3/26 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91313 بتاريخ 29/10/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تظل محاكم الموضوع مختصة بتقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر وترتيب الآثار القانونية عنها متى كان ذلك مبنيا على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في سلامة ما اعتمدته من أسباب واقعية لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة التعقيب.
- يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا أبرز انسجام عناصر الإثبات التي اعتمدها وعلّل استبعاد دفوع المتهم تعليلا كافيا مؤسسا على معطيات واردة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.