Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91313 بتاريخ 29/10/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 91313/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تظل محاكم الموضوع مختصة بتقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر وترتيب الآثار القانونية عنها متى كان ذلك مبنيا على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في سلامة ما اعتمدته من أسباب واقعية لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة التعقيب.
  3. يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا أبرز انسجام عناصر الإثبات التي اعتمدها وعلّل استبعاد دفوع المتهم تعليلا كافيا مؤسسا على معطيات واردة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.