Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77091 بتاريخ 29/10/2019 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد موجبات سوء النية في جريمة الخيانة دون بحث عناصرها

J P 77091/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية يقتضي موازنة أدلة الإدانة والبراءة ومناقشة المستندات مناقشة تمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يصح استبعاد القصد الجنائي وسوء النية في جريمة الخيانة تأسيسا على الجهل بالإجراءات القانونية أو على شهادة إبراء صادرة عن جهة رقابية إذا كانت هذه الشهادة لا تنفي وجود نقص بالحسابات ولم يقع بحث مبرراته الواقعية والقانونية.
  3. قصور التسبيب يتحقق عندما تمتنع محكمة الموضوع عن تقصي الحقيقة بإجراء الاستقراءات اللازمة أو الاستعانة بالخبرة عند وجود قرائن جدية تثير شبهة توفر الأركان المادية والمعنوية للجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 297 م ج-أحكام الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.