Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78908 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان القرار الجزائي عند خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على سبب التعذر
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تتضمن نسخة الحكم إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعد خلوها من إمضاء أحدهم دون التنصيص على سبب التعذر مخالفة موجبة للبطلان.
- يعتبر الإخلال بمقتضيات إمضاء نسخة الحكم وفق القواعد الإجرائية المقررة مساسا بالنظام العام يترتب عنه النقض دون اعتبار لمدى جدية المطاعن الأخرى المثارة.
- يترتب على ثبوت خرق قاعدة إمضاء الحكم نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر من جديد بهيئة أخرى باعتبار أن العيب قائم بذاته.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 185 من المجلة الجنائية-الفصل 85 من م إ ج-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 166 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.