Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78908 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان القرار الجزائي عند خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على سبب التعذر

J P 78908/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تتضمن نسخة الحكم إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعد خلوها من إمضاء أحدهم دون التنصيص على سبب التعذر مخالفة موجبة للبطلان.
  2. يعتبر الإخلال بمقتضيات إمضاء نسخة الحكم وفق القواعد الإجرائية المقررة مساسا بالنظام العام يترتب عنه النقض دون اعتبار لمدى جدية المطاعن الأخرى المثارة.
  3. يترتب على ثبوت خرق قاعدة إمضاء الحكم نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر من جديد بهيئة أخرى باعتبار أن العيب قائم بذاته.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و 185 من المجلة الجنائية-الفصل 85 من م إ ج-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 166 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.