Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89095 بتاريخ 29/10/2019 : طلبات النيابة العمومية بإجراء أبحاث تكميلية عند ختم البحث تخضع لأحكام الفصل 104
Principe juridique
- طلبات النيابة العمومية الرامية إلى زيادة البحث والمقدمة عند إحالة الملف عليها بعد انتهاء أعمال التحقيق تخضع للنظام الإجرائي المقرر للفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية لا لمقتضيات الفصل 55 منها.
- لا يترتب البطلان عن عدم الاستجابة لطلبات النيابة العمومية بإجراء أبحاث تكميلية إذا عالج قاضي التحقيق تلك الطلبات ضمن قرار ختم البحث بتعليل يبيّن سبب عدم الاستجابة لها وفق المرحلة الإجرائية التي قدمت فيها.
- اختلاف الطور الذي تقدم فيه النيابة العمومية بطلبات الاستكمال يحدد النص الواجب التطبيق وضوابط التعليل، بما يجعل التمسك بتطبيق الفصل 55 غير وجيه متى كانت الطلبات قد قدمت عند ختم الأبحاث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.