Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89074 بتاريخ 29/10/2019 : لا يترتب نقض قرار الحفظ ما دام الطعن لا يتجاوز مناقشة الوقائع دون بيان خرق قانوني منتج

J P 89074/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يكون خرق مقتضيات الفصل 53 من مجلة الإجراءات الجزائية قائما إلا إذا تعلّق الطلب بإجراء أعمال تحقيق لازمة ومنتجة لإظهار البراهين المثبتة أو النافية للتهمة، أما إذا انصبّ على فرضيات غير منسجمة مع معطيات الملف أو لا طائل من بحثها فلا يعيب قرار دائرة الإتهام رفضه.
  2. مناقشة الوقائع الصرفة وتقديرها من حيث الترجيح بين الروايات وتحديد مدلول الشهادة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الإتهام، ولا يصلح سببا للنقض متى خلا الطعن من بيان خرق قانوني مؤثر في النتيجة.
  3. لا تقوم حجة بيع عقاري بمجرد تنصيص مبهم في إذن بالتحويل البنكي على غاية شراء شقة، إذ يعد الكتب في البيوعات العقارية شرط صحة ولا يثبت البيع بدونه، ومن ثم لا ينهض ذلك التنصيص لإثبات تضارب يعيب التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.