Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83761 بتاريخ 29/10/2019 : حجية الاعتراف القضائي أمام قاض غير مختص لإسناد الإدانة

J P 83761/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. الاعتراف الصادر أمام قاض غير مختص يظل منتجا لآثاره القانونية من حيث الحجية في الإثبات على نحو يعادل الاعتراف المتلقى أمام القاضي المختص.
  2. إذا تأسس الحكم الجزائي على وسيلة إثبات مستقلة وصحيحة قانونا، فإن الدفع ببطلان إجراء سابق لا يؤثر في سلامة الإدانة متى كان ذلك الإجراء غير مؤسس للسبب الحاسم الذي اعتمدته المحكمة.
  3. تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عليها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، وكان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في اجتهاد محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.