Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88259 بتاريخ 29/10/2019 : عدم قبول تعقيب المكلف العام بنزاعات الدولة ضد قرارات دائرة الاتهام إلا داخل الاستثناءات الحصرية المخولة للقائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام بطلب من القائم بالحق الشخصي إلا إذا كان التعقيب مطلوبا كذلك من ممثل النيابة العمومية ما لم تندرج الحالة ضمن الاستثناءات الخمسة الحصرية المقررة قانونا.
- تفسر الاستثناءات التي تخول للقائم بالحق الشخصي تعقيب قرارات دائرة الاتهام بمفرده تفسيرا حصريا فلا يمتد نطاقها إلى غير صورها المحددة على سبيل الحصر.
- تعد شروط وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها والحكم بعدم القبول عند مخالفتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.