Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90099 بتاريخ 29/10/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في القرار الوقتي غير النهائي الصادر برفض مطلب رفع التجميد

J P 90099/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يتسلط الطعن بطريقة التعقيب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل بصورة نهائية، باعتبار أن معيار القبول هو نهائية القرار المطعون فيه لا مجرد صدوره عن هيئة قضائية.
  2. القرار القاضي برفض مطلب رفع التجميد يعد قرارا وقتيا غير نهائي، فلا يندرج ضمن القرارات القابلة للطعن بالتعقيب، ويتعين تبعا لذلك التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لفقدانه الأساس القانوني السليم.
  3. العبرة في تحديد قابلية القرار للطعن بالتعقيب هي بطبيعته القانونية من حيث كونه فاصلا نهائيا في الأصل، دون اعتبار لتنفيذه أو للجدل في جدية أسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.