Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 80046/80436 بتاريخ 29/10/2019 : تكييف الاعتداء بفعل الفاحشة يقتضي بحث تمييز الطفل لإثبات الرضا

J P 80046/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يكفي لاعتبار الأفعال داخلة تحت وصف الاعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة استبعاد عنصر القوة المادية وحده، إذ إن عدم استعمال القوة لا يستلزم قانونا ثبوت رضا المجني عليه.
  2. عند منازعة قيام الرضا في جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة يتعين على محكمة الموضوع بحث توفر التمييز لدى المجني عليه، فإذا كان سنه ينفي بطبيعته التمييز اعتبر الرضا مفقودا وتقوم شروط الفصل 228 من المجلة الجزائية.
  3. يعد تغيير الوصف القانوني دون بيان سبب استبعاد النص الواجب التطبيق قصورا في التسبيب وانحرافا في تطبيق القانون يوجب النقض لمخالفة أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.