احل الحمد لله C الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب الدائرة العشرون قرار تعقيبي ع80185دد القرار تاريخه : 2019/10/29 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بعد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 553 الصادر بتاريخ 2018/7/9 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80185 بتاريخ 29/10/2019 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد أدلة لها أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن سند الأدلة المعتمدة وتماسكها وقدرتها على إنتاج النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يرفض الطعن القائم على ضعف التعليل متى كان الحكم قد استند إلى مستندات واضحة لا لبس فيها ذات أصل ثابت بأوراق الملف وعلّل قضاءه تعليلا سليما مستمدّا عناصره من تلك الأوراق.
- لا تقوم مخالفة القانون أو موجب النقض لفائدة النظام العام متى ثبت أن المحكمة قد احترمت القانون دون خطإ أو خلل إجرائي وأن النتيجة المستخلصة جاءت مؤسسة على عناصر واقعية وقانونية شملها نظرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.