من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التالية :
• منحة المواظبة
• منحة الحضور
• من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.