الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 81527 بتاريخ 29 أكتوبر 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 10 أكتوبر 2018 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 610
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81527 بتاريخ 29/10/2019 : لا يقبل في التعقيب الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقوة الدليل واستبعادها للروايات الاحتمالية البعيدة عن التحقيق يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا ينهض بذاته سببا للتعقيب متى كان مبنيا على استخلاص سائغ.
- الطعن الذي يقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- عند فشل الطاعن في طعنه يتجه الحكم بتخطيته بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.