Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81527 بتاريخ 29/10/2019 : لا يقبل في التعقيب الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 81527/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لقوة الدليل واستبعادها للروايات الاحتمالية البعيدة عن التحقيق يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا ينهض بذاته سببا للتعقيب متى كان مبنيا على استخلاص سائغ.
  2. الطعن الذي يقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  3. عند فشل الطاعن في طعنه يتجه الحكم بتخطيته بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.