Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84004 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان إجراءات التحقيق عند عدم عرض الملف على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية

J P 84004/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. إحالة حاكم التحقيق للملف على وكيل الجمهورية بعد انتهاء الأعمال وتمكينه من تقديم طلبات كتابية قبل إصدار قرار في شأن المتهمين إجراء أساسي يترتب عن الإخلال به البطلان لارتباطه بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية.
  2. رقابة دائرة الاتهام على أعمال قاضي التحقيق تقتضي التثبت من احترام الإجراءات الجوهرية وترتيب الجزاء القانوني عند مخالفتها وإلا كان قرارها مخالفا للقانون وقابلا للنقض.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب وجود إخلال بإجراء جوهري من إجراءات التحقيق يمس بضمانات الدفاع فإنها تنقض القرار المطعون فيه وتحيل القضية للنظر فيها بهيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصول 172 و175 و 177 م ج-الفصول 172 و173 و 176 و 297 م ج-الفصل 109م إج-الفصل 199 م إج-الفصل 104 م إ ج-الفصول 116 وما بعده من م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.