Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76532 بتاريخ 29/10/2019 : لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة دون ثبوت الحوز لدى المتضرر
Principe juridique
- تصريحات المتضرر لا تصلح بذاتها لتأسيس قرائن الإدانة متى لم تدعمها أدلة موضوعية مثبتة لعناصر الجريمة.
- لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت الحوز في جانب المتضرر وثبوت عناصر الافتكاك بالقوة في جانب المتهم.
- مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 منم ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 منم ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.