Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76532 بتاريخ 29/10/2019 : لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة دون ثبوت الحوز لدى المتضرر

J P 76532/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تصريحات المتضرر لا تصلح بذاتها لتأسيس قرائن الإدانة متى لم تدعمها أدلة موضوعية مثبتة لعناصر الجريمة.
  2. لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت الحوز في جانب المتضرر وثبوت عناصر الافتكاك بالقوة في جانب المتهم.
  3. مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 منم ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.