الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 85623 الحمد لله 2019/10/30 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2018/12/27 في حق الشركة ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها ***** ***** ***** الكائن مكتبه *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85623 بتاريخ 30/10/2019 : عدم قبول التعقيب عند انصباب المطاعن على الجدل الموضوعي في الوقائع وتقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا تقبل المطاعن التعقيبية إذا انصبّت على مجادلة محكمة الأصل في استخلاص الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيح عناصر الملف لتحديد المسؤولية.
- محكمة التعقيب ليست محكمة موضوع ولا تراقب كيفية تقدير محكمة الأصل لماديات النزاع متى كان تعليلها سائغا ومنسجما مع ما أفرزته الأبحاث.
- يكون الحكم المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا استند إلى عناصر موضوعية ثابتة بالملف لتسويغ توزيع المسؤولية، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.