Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91420 بتاريخ 29/10/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إلا ضد حكم نهائي صادر في الأصل

J P 91420/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا وفق مقتضيات الفصل 258 م إ ج.
  2. القرار القاضي بالتخلي عن النظر لفائدة جهة قضائية أخرى لا يعد حكما صادرا في الأصل ولا يكتسي صبغة النهائية، فلا يقبل الطعن فيه بالتعقيب.
  3. متى انصب الطعن بالتعقيب على قرار غير داخل في نطاق الفصل 258 م إ ج تعين القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.