Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78969 بتاريخ 22/10/2019 : وجوب إعادة تكييف الوقائع الجزائية متى كان التكييف المعتمد غير منطبق على الأفعال

J P 78969/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع في المادة الجزائية من مسائل النظام العام بما يوجب على المحكمة أن تعتمد الوصف القانوني المنطبق على الأفعال المعروضة عليها متى تبين لها عدم انطباق التكييف المعتمد عند الإحالة.
  2. لا تتقيد محكمة الأصل بالتكييف القانوني الذي اعتمدته النيابة العمومية عند الإحالة، ويترتب عن اعتماد تكييف غير منطبق على الوقائع سوء تطبيق القانون بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
  3. يكون التتبع من أجل إلحاق أضرار بدنية بغير قصد خاضعا لأحكام الفصل 225 من المجلة الجزائية متى تأسس الإسناد على القصور أو الجهل أو عدم الاحتياط أو عدم التنبه أو التغافل أو عدم مراعاة القوانين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.