Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81416 بتاريخ 30/10/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد قضاء الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
- يتحقق التعليل القانوني المستساغ متى بني القرار على ما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها وفق الضوابط المحددة قانونا.
- إذا وازنت محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت منها ما يكوّن وجدانها في انتفاء الإدانة تعيّن رفض الطعن المؤسس على خرق القانون أو ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.