Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81617 بتاريخ 30/10/2019 : ردّ الطعن متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
- قيام التعليل على تمحيص الوقائع ومناقشة عناصر التجريم واستظهار عدم انطباق النص الجزائي على الوقائع يعد تعليلا كافيا يدرأ عن القرار تهمة خرق القانون.
- لا يكون النعي بضعف التعليل أو خرق القانون موجبا للنقض إذا كان الطعن مجردا من المستند الصحيح ولم يثبت تحريف الوقائع أو عدم الارتكاز على حجج لها أصل بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.