Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79430 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان الحكم عند نقص إمضاءات القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء

J P 79430/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروه يعد من القواعد الإجرائية الجوهرية، ولا يُستعاض عن إمضاء أحدهم إلا بالتنصيص صراحة على تعذر الإمضاء وفق ما يقتضيه القانون.
  2. خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه دون التنصيص على سبب التعذر يُعد خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم المطعون فيه.
  3. متى ثبت البطلان الإجرائي المتعلق بالنظام العام بسبب نقص الإمضاءات، يتجه نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصلين 218 و 226 مكرر م ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.