Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79430 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان الحكم عند نقص إمضاءات القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- وجوب إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروه يعد من القواعد الإجرائية الجوهرية، ولا يُستعاض عن إمضاء أحدهم إلا بالتنصيص صراحة على تعذر الإمضاء وفق ما يقتضيه القانون.
- خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه دون التنصيص على سبب التعذر يُعد خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم المطعون فيه.
- متى ثبت البطلان الإجرائي المتعلق بالنظام العام بسبب نقص الإمضاءات، يتجه نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و 226 مكرر م ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.