L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 1 · 18/10/2011

ملحق عدد 1 لكــــرّاس شــــروط يتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين : تصريح بممارسة نشاط كراء عربات نقل البضائع  على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.