Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76589 بتاريخ 30/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من صحيفة السوابق العدلية
Principe juridique
- لا يُسعَف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابقه العدلية باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- يتعيّن قبل الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عرض المتهم على القيس وإضافة صحيفة سوابقه العدلية بملف القضية للتحقق من عدم كونه في حالة عود.
- يُعدّ الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في غياب بطاقة السوابق العدلية خرقا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية يعرّض القرار للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.