Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76589 بتاريخ 30/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من صحيفة السوابق العدلية

J P 76589/201930 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يُسعَف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابقه العدلية باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية.
  2. يتعيّن قبل الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عرض المتهم على القيس وإضافة صحيفة سوابقه العدلية بملف القضية للتحقق من عدم كونه في حالة عود.
  3. يُعدّ الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في غياب بطاقة السوابق العدلية خرقا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية يعرّض القرار للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.