Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81409/14 بتاريخ 30/10/2019 : دحض محاضر الضابطة العدلية يتحقق بتصريح مكتوب يعارضها
Principe juridique
- يجوز دحض المحررات الصادرة عن الضابطة العدلية بالكتابة وشهادة الشهود، ولا تكتسب المعاينة المضمنة بها حجية مانعة متى قُدّم ما يعارضها من وسائل الدحض المقررة قانونا.
- متى اعتمدت محكمة الموضوع في تكوين قناعتها على مستندات صحيحة وواضحة واستخلصت منها ما يفيد انتفاء عناصر التجريم، فإن النعي بضعف التعليل وخرق القانون يكون غير قائم على أساس ويتعين رده.
- لا يكفي وجود محضر بحث ضمن الملف لإثبات الإدانة متى وُجد ما يدحض مدلوله على نحو معتبر قانونا، إذ تخضع قيمة المحضر للتقدير القضائي في ضوء وسائل الدحض المقبولة.
Textes appliqués
- الفصلين 23 و 46 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 199-04-2004 المتعلق بتنظيم النقل البري-الفصل 154 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.