Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 76839/76828 بتاريخ 04/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند قصور التعليل عن بيان عناصر الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين بصورة تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون من خلال دلالات لها أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتسبيب صحيح يبرز سند الأدلة المعتمدة وتماسكها وكونها مؤدية للنتيجة المستخلصة.
- قيام جريمة شبه التحيل المتمثلة في بيع ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه يقتضي التثبت من عدم ملكية المتصرف في المال الثابت وعدم ثبوت حقه في التصرف فيه وأن يتكون القصد الجنائي من علمه بعدم أحقيته في ذلك التصرف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.