Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76502/76504 بتاريخ 01/11/2019 : انتفاء صفة مزود خدمات المصادقة الإلكترونية عن النشاط غير الموجه للعموم

J P 76502/20191 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة ممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية دون ترخيص مسبق إلا إذا ثبت أن النشاط محل التتبع يندرج قانونا ضمن خدمات المصادقة الإلكترونية الموجهة للعموم والخاضعة لنطاق تطبيق القانون المنظم للمبادلات والتجارة الالكترونية.
  2. إن إدارة منظومة مغلقة لتبادل المعطيات الإلكترونية داخل إطار نشاط محدد لا تعد بذاتها تزويدا بخدمات المصادقة الإلكترونية ولا تُخضع القائم بها لواجب الترخيص المسبق متى انتفت صفة تقديم الخدمة خارج إطار تلك المنظومة.
  3. لا ينسحب التجريم المقرر بنص لاحق على وقائع أو أوضاع قانونية سابقة على دخوله حيز النفاذ، عملا بمبدأ عدم رجعية النص الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.